السيد عميد الدين الأعرج

208

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : القول المحكي هو قول المفيد ( 1 ) ، وقول الشيخ في النهاية ( 2 ) . وقال في الخلاف : يصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف فيدخل فيه كلّ من يعرف في العادة انّه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وحكاه عن الشافعي وقوّاه ( 3 ) . وكذا حكاه أيضا عن قوم في المبسوط وقوّاه ( 4 ) ، واختاره ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : ومن جعل وصيّته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن يقرب إليه من جهة ولده أو والديه ، ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة إلى ولد الأب الرابع ، لأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة ذوي القربى من الخمس ( 7 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب دخول بني المطَّلب هنا » . أقول : يريد بذلك انّه إذا أوصى لقرابة رسول الله صلَّى الله عليه وآله فهو

--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص 675 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحجّ ج 3 ص 157 - 158 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الوصايا باب الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء المسألة 24 ج 2 ص 315 طبعة إسماعيليان . ( 4 ) المبسوط : كتاب الوصايا ج 4 ص 40 . ( 5 ) المهذّب : كتاب الوصايا حكم الإيصاء للأقرباء ج 2 ص 114 . ( 6 ) السرائر : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحجّ ج 3 ص 210 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 503 س 27 .